• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
أب توفي وترك عقارًا لأختين وأخ وقام زوج أخت منهما بدفع خلو شقة للأب وكان هناك مستأجر في الدور الأرضي فأعطته الأخت مبلغ من المال ليخرج وأصبحت تدفع الإيجار للورثة بدلاً عنه هل هذا خطأ مع العلم أن المحامي قال لها أنكِ لم تأخذي أكثر من حقك قانونًا وأن هذا المتبع في إخراج المستأجر؟
الجواب:

هذا المستأجر الذي أخذ مالاً لا يحل له أن يأخذ مالاً، قانون الحكومة السابق هو الذي خول له أن يأخذ مالاً بغير حق، هناك شرع يُتحاكم إليه، لا يُتحاكم إلى الأعراف المتبعة في وجود نصوص شرعية، في فارق ولذلك أركز هل زوجك أعطى أباك مبلغًا من المال ليس له صلة بالإيجار اسمه خلو رجل؟ إذا كان أعطى خلو رجل مبلغ مستقل ليس له دخل بالإيجار فيجوز عند الخروج أن تأخذي خلو، لكن إذا كان مبلغًا من الإيجار يُخصم شهريًا من الإيجار جزء منه ويُسدد باقي الإيجار، فلا يجوز لك أخذ شيء عند الخروج ولا للمستأجر الآخر بارك الله فيكِ.
سنتكلم كلامًا عامًا الآن، القانون إذا تعارض مع الشرع، الشرع مقدم على القانون، فإن النبي قال: "إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ لَدَيَّ، ولَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكونَ ألْحَنَ بحُجَّتِهِ مِن أَخِيه، فأقْضِي لَهُ بحق أخِيه، فمَن قَضَيْتُ له بحَقِّ أخِيه، فإنَّما أقْطَعُ له قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، إن شَاءَ قَبِلَها وإنْ شَاءَ رَدَّهَا" هذا وبالله التوفيق.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ١٢ مايو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الإثنين ٢٣ مارس ٢٠١٥ م
حجم المادة 14.73 ميجا بايت
عدد الزيارات 783 زيارة
عدد مرات الحفظ 215 مرة