• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
عندي محل، وأحيانا يأتي أحد الأشخاص يفك مني عشرون جنيها، فيأخذ خمس جنيهات في الحال ثم في نهاية اليوم يأخذ باقي العشرون جنيها، هل هذه المعاملة حرام؟
الجواب:

ليست حراما؛ هذا ليس بيعا ابتداء.
إذا جئنا نبين حكم بيع العملة: فبيع العملة لا بد من أن يكون يدا بيد، خذ وهات؛ مائة دولار تعادل مثلا ستمائة جنيها، هات لي ستمائة جنيها وخذ المائة دولار، لا يجوز فيها التأخير، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء.
أما كونه يقول لك فك لي عشرين جنيها أنا لا أقصد بيع عملة ولا أنت تقصد بيع عملة، إنما أقصد أن تفرج عني أزمة، أنا محتاج إلى صرف أنت تفرج عني أزمة ليست بها عملة، لا تُوَّصف بأنها بيع ولا تأخذ أحكام البيع، لكنها معاونة على البر والتقوى، فلا بأس أن تقول خذ خمسة وبعد دقائق آتيك بالخمس عشر الأخرى، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ٠٩ يوليو ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة السبت ٣٠ مايو ٢٠١٥ م
حجم المادة 6.44 ميجا بايت
عدد الزيارات 530 زيارة
عدد مرات الحفظ 141 مرة