• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
1-هَلْ يَجُوزُ اَلْعِلَاجُ بِالْقُرْءَانِ بِصُورَةٍ جَمَاعِيَّةٍ ؟؟ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُعَالِجِ أَنْ يُعَالِجَ اَلْمَرْأَةَ اَلْمَمْسُوسَةَ ؟؟
الجواب:

الأصل هو القراءة على كل فرد بحدا هذا هو الأصل مثلا أن هذا رجل ممسوس من بالجن أو فيه عين أو سحر يقرأ عليه بانفراد أما المرأة يكون محرمها موجود لبأس أن يدنوا منها لتكون القراءة قريبة من الأذن اليمنى في وجود المحرم.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠١٢ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الأربعاء ٠١ يناير ٢٠١٤ م
حجم المادة 7 ميجا بايت
عدد الزيارات 1904 زيارة
عدد مرات الحفظ 315 مرة
الأكثر تحميلا