| السؤال | حكم فعل دقيقة الصمت في الحداد عند حدوث وفاة أو كارثة؟ |
|---|---|
| الجواب |
بالنسبة للحظات الصمت دقائق الصمت أو نحو ذلك أو كذلك أيضا تنكيس الأعلام أو كذلك أيضا تعطيل ربما أيضا العمل أو الدراسة أو نحو ذلك ليوم أو يومين أو نحو ذلك لوفاة أحد أو لكارثة أو نحو هذا نقول إن هذا لا أصل له في الشريعة لأن هذا لا أصل له بل إن الإنسان إذا توفي له أحد فإنه يمضي على حياته ولا يتغير من جهة عمله، وأما بالنسبة للمرأة فالله عز وجل قد أمرها بأن تحاد على زوجها إذا توفي عنها أربعة أشهر وعشرا، وأما بالنسبة لمحادة المرأة لغير زوجها فقد أذنت لها الشريعة أن تحاد في ذلك ثلاثة أيام وما دون، وما زاد عن ذلك فلا يجوز وهو محرم في نص الدليل؛ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: "لا يحل لامرأة أن تحاد على أحد إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة إلا ثلاثة أيام" يعني لها أن تحاد مثلا على ابنها أو مثلا على أبيها ونحو ذلك فهذا مما دل عليه الدليل، ما دل على ذلك زيادة عن هذا فهي محرمة هذا بالنسبة للمرأة.
|
| تاريخ إصدار الفتوي | غير معلوم |
| مكان إصدار الفتوي | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الأربعاء ٠١ أبريل ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 6 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 7 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 175 مرة |
مشغل المواد
