• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل الأفضل أن أحرم بحج أم أحرم بعمرة أم أحرم بعمرة وحج؟
الجواب:

العلماء لهم في ذلك أقوال وهذه الأقوال موزعة على مذاهب الفقهاء الشهيرة، فالحنابلة يرون أن الأفضل التمتع، المالكية والشافعية يرون أن الإفراد أفضل، والحنفية يرون أن القران أفضل، هذا توجه المذاهب الفقهية، ولكل مذهب دليله فيما ذهب إليه من ترجيح.
الراجح والله أعلم فيما يتعلق بأفضل طبعا عندما تقول الأفضل هنا نرجع نقول قبل ما نبحث في الأفضلية إنه جميع الأنساك بأي نسك حج الحاج، إفراد أو قران أو تمتع فقد أتى بما طُلب منه وحجه صحيح وهو على أجر وخير، لكن البحث أيها أكثر أجرا أيها أفضل أيها أخير، وهذا مجال واسع وذكرت إنه منهم من فضل الإفراد ومنهم من فضل القران ومنهم من فضل التمتع، من أهل العلم من قال: الأفضل يختلف باختلاف حال الحاج، وهذا القول حقيقةً مآله هو أن الأفضلية ليست محددة لكل أحد بل تختلف باختلاف حال من قصد هذا البيت، فمن جاء مثلا في شهر رمضان إلى مكة واعتمر ثم بقي في مكة إلى أن جاء الحج وحج، عندما يأتي اليوم الثامن ما هو الأفضل له ؟ هل الأفضل له الإفراد أو القران أو التمتع؟ الأفضل له بقول الأئمة الأربعة الإفراد في هذه الصورة.
صورة ثانية حال ثانية: إنه جاء في شهر شوال واعتمر أو جاء في شهر ذي القعدة واعتمر ثم رجع إلى بلده وفي أيام الحج جاء ليحج ما الأفضل له؟ هل الإفراد أو القران أو التمتع؟ الأئمة الأربعة يقولون الأفضل له الإفراد، لماذا؟ لأنه خص الحج بسفرة والعمرة بسفرة، إذًا اختلف الحال، اختلف الأفضل باختلاف حال الناسك.
الحالة الثالثة: إنه قد أتى في أشهر الحج وجاء معه بالهدي وهذا طبعا في الوقت المعاصر ليس متعذر لكنه قليل، يعني يقل جدا الذي يأتي معه بشاة، لا يلزم أن يكون من بلده، من أدنى الحِل، من أي مكان يعني، من البحر من الجموم من التنعيم لو جاء معه بشاة أو من الشرائع راح شرى شاة وهو في طريقه وجابها معه إلى الحرم، ما الأفضل له؟ الأفضل له في هذه الحال وهي الحالة الثالثة الأفضل له قران، لماذا؟ لأن من ساق الهدي الأفضل له قران فهو حال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها.
طيب شخص جاء في أشهر الحج ولم ينسك الهدي ولم يكن موافقا لأي حال من الأحوال السابقة، ما هو الأفضل له؟ الأفضل له التمتع لأنه الأكثر عملا والذي يجمع فيه الترخص وهو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، إذن عندنا الحكم يختلف باختلاف الحال فلا يقال الأفضل التمتع مطلقا لكل أحد، ولا يقال الأفضل القران مطلقا لكل أحد، ولا يقال الإفراد الأفضل مطلقا لكل أحد، وهذا القول تجتمع به الأقوال وهو قول وجيه له ما يعضده وبه قائل من أهل العلم كثير.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 21 ميجا بايت
عدد الزيارات 1532 زيارة
عدد مرات الحفظ 285 مرة
الأكثر تحميلا