• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم تشقير الحواجب؟
الجواب:

بالنسبة لتشقير الحواجب وهو أن يستعمل مثلا شيئا من الألوان أو الأصباغ بحيث يحدد الرجل أو المرأة حاجبه بدل أن يكون سميكا يكون صغيرا ونحو ذلك
نقول: هذا ليس بالنمص المنهي عنه، النمص باعتبار أنه الجزّ أو الحلق أو النتف، فنقول في هذا: أن تشقير الحواجب الأصل فيه الإباحة
والله أعلم

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ١٦ ديسمبر ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأحد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 1 ميجا بايت
عدد الزيارات 46 زيارة
عدد مرات الحفظ 65 مرة