• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
بالنسبة لجهاد الدفع، هل تختلف شروطه عن الأشخاص الذين في الداخل عن الأشخاص الذين في الخارج؟
الجواب:

نقول الجهاد على نوعين: جهاد طلب وجهاد دفع
جهاد الدفع هو أن يدفع الإنسان عمن أراد أن ينال شيئا من حرماته سواء كان ذلك من حرمة دينه أو حرمة عرضه أو حرمة دمه أو حرمة ماله أو حرمة عرضه، فيدفع عن ذلك ما استطاع، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد) وقد جاء ذلك من حديث سعيد بن زيد وعبد الله وغيرهم
فنقول: إن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام المراد بذلك هو أن يدفع الإنسان عمن استطاع ربما من جهة الوجوب إذا لما لم يستطع الإنسان في نفسه يستغيث بمن حوله، وهذا ننظر إليها في أضيق دائرة في حال الإنسان في بيته إذا أريد مثلا عن ماله سقط أو مثلا وصل إليه لص تسور إلى داره فأراد المال فإنه يجب عليه أن يدفع عن ماله، ودفعه عن ماله في ذلك بحسب الحال والقدرة، إذا كان يدفع باليد، يدفع بالصوت والترهيب فإنه يدفع بقدر الوسع والإمكان، ولو لم يدفع إلا بالقتل فيقتل ولو دفعه عن شيء يسير من المال
بالنسبة للوجوب تتسع الدائرة ينتصر الزوج لزوجه والزوجة لزوجها وكذلك أيضا الأبناء ونحو ذلك ثم الجيران شيئا فشيئا، فلا توجب على أحد مثلا تسور على داره أحد من اللصوص أراد ماله وعرضه فتوجب عينا على كل من علم بذلك من المسلمين ولو في مشارق الأرض ومغاربها
نقول: يجب على أدناه فأدناه، الدليل على ذلك ما جاء في حديث قابوس بن أبي المخارق عن أبيه وجاء عند الإمام أحمد والنسائي أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الرجل يأتيني يريد مالي، فقال: (لا تعطه مالك) قال: فإن غلبني؟ قال: (فاستعن بالسلطان) قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: (فمن حولك من المسلمين) قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: (ادفع عن مالك حتى تُقتل) أو (حتى تدفع مالك) أو: (حتى تُقتل فتكون من شهداء الآخرة)
في قوله: (عمن حولك من المسلمين) الحول من المسلمين من جيرانه يناديهم شيئا فشيئا والجيران يتداعون
لهذا إذا دخل عدو من الأعداء إلى بلد من البلدان وجب وتعين على أهل هذا البلد أن يقوموا بالقتال عن ذلك البلد، الوجوب يبدأ بالتدرج وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ممن حولك من المسلمين)، جاءت دولة تستغيث بمن حولها من الدول أو المنطقة أو الإقليم أو المحافظة، القرية بمن حولها من القرى، ثم القرى الأخرى بعد ذلك
إن اكتفت بقرية تنصرها فإنه يسقط الإثم عن الباقين، وإذا قامت بنفسها سقط عمن حولها ويكون حينئذ مستحبا أن يعينهم ولا يجب عليهم باعتبار أن الكفاية قائمة في ذلك وهذا هو الظاهر
والله أعلم

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى دليل
تاريخ الإضافة الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ م
حجم المادة 6.27 ميجا بايت
عدد الزيارات 727 زيارة
عدد مرات الحفظ 111 مرة