• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
حكم سرقة الكفار؟
الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للمسلمين الذين يقيمون في بلدان الكفر سواء كان في أوروبا أو في غيرها ينبغي أن يعلم أن الإنسان إذا كان بينه وبين أي كافر من الكفار سواء كان فردا أو جماعة أو مؤسسة عهد وميثاق أنه يحرم ماله كما يحرم مال المسلم، ولهذا قد ذكر غير واحد من العلماء أن السرقة من المُعاهَد كالسرقة من غيره من جهة إقامة الحد إذا توافرت فيه شروطه كذلك كالحرز وغير ذلك، ولهذا فقد عاقب في هذا جماعة من السلف من الأئمة والخلفاء الراشدين كعثمان ابن عفان وغيره ولهذا نقول إذا كان بين الإنسان عهد في مبايعة أو نحو ذلك فيجب عليه الوفاء ولو كان ذلك محاربا، قد يكون محاربا بينك وبينهم مبايعة كأن يكون مثلا بينك وبين شخص بعينه مفردا عقد بيعة مثلا اشتريت منه سيارة ثم عاقدته ولو كان محاربا على أنه يعطيك هذه السيارة لتركب أو الدار أو الطعام أو نحو ذلك فإنه يجب عليك أن تفي بذلك له لماذا؟ لأنه هذا عقد بيع وما بعد ذلك فيما يتعلق بأمر المحاربة هو موكول إلى أجله، وأما ما ينظر فيه البعض من يقول إنني في بلد كفر وهذا البلد بلد محارب ونحو ذلك نقول في مثل هذا الأمر لا تعطيه ميثاقا ولا يكون بينك وبينهم أحدا وأعلم في ذلك خروج مثلا من بلدهم ونحو ذلك فيكون حينئذ الأمر في هذا ظاهر وبيِّن من جهة محاربته واستباحة الأموال.
أما أن يكون الإنسان مثلا بينه وبين الشركة أو مثلا البلد التي هو فيها يعمل ثم يأخذ من ذلك باعتبار أنهم كفار نقول هذا من الأمور الخاطئة باعتبار أن العقود التي تكون بينك وبينهم هي عقود لازمة ولو كان كافرا، ومن يسأل في مثل هذا السؤال أنهم يقولون ربما نكون مثلا في بلد من البلدان هذا البلد مثلا يعين مثلا أو يقتل المسلمين في بلد آخر؛ نقول الشريعة لا تلزمه بالبقاء في مثل هذا ولا بالمعاقدة معهم ولا كذلك أيضا بالمتاجرة في مثل هذا الأمر لكن لو عاقدتهم وعاهدتهم على هذا الأمر ولو كان بينهم وبين المسلمين من جهة دماء من جهة أخرى فيجب عليك أن تفي بالعقد الذي بينك وبينهم لا أن تعطيهم العقد والأمان ثم بعد ذلك تقوم بالسرقة أو نحو ذلك فنقول أن هذه سرقة وهي محرمة ولا تجوز.

تاريخ إصدار الفتوى الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٠ م
حجم المادة 5 ميجا بايت
عدد الزيارات 580 زيارة
عدد مرات الحفظ 119 مرة
الأكثر تحميلا