• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل الظهار يعد طلاقا؟
الجواب:

الظهار لا يعد طلاقا.
قول الرجل لامرأته: أنتِ عليَّ كظهر أمي لا يُعد طلاقا، إنما يُكفّر كفارة ظهار وهي صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، إن عجز أطعم ستين مسكينا قبل أن يجامع زوجته، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى الندى
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٤ أبريل ٢٠١٤ م
حجم المادة 5 ميجا بايت
عدد الزيارات 9749 زيارة
عدد مرات الحفظ 694 مرة


السؤال:
2-هل الظهار يحسب تطليقة ؟ وما كفارته؟
تاريخ إصدار الفتوى الخميس ٠٩ يناير ٢٠١٤ م
مكان إصدار الفتوى الندى
تاريخ الإضافة الجمعة ٢٥ أبريل ٢٠١٤ م
حجم المادة 2 ميجا بايت
عدد الزيارات 9749 زيارة
عدد مرات الحفظ 575 مرة