• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
تزوج عليها زوجها فغضبت عليه وقالت طلقني أو طلقها فطلق الثانية هل على الزوجة الأولى إثم؟ وهل يرد الزوجة الثانية؟ وما كفارة الذنب؟
الجواب:

نعم عليكِ ذنبٌ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَسأَلُ المرأةَ طلاقَ أختِها لتستفرغَ ما في صَحْفتِها، فإنَّ لها ما قُدِّر لها" لكن قد يخفف الإثم عنك كونك خيرتيه إما أن يطلقك أو يطلقها، لكن أصلا أنت مخاطَبة بحديث الرسول هذا: "لا تَسأَلُ المرأةَ طلاقَ أختِها لتستفرغَ ما في صَحْفتِها، فإنَّ لها ما قُدِّر لها" وهل يرد الثانية أو لا يردها هذه مسألة ترجع إلى الزوج هو الذي يقدر ويقرر حالته والله أعلم، وكفارة الذنب استغفري الله.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ٠٦ يناير ٢٠١٤ م
مكان إصدار الفتوى الندى
تاريخ الإضافة الأربعاء ٠٤ يونيو ٢٠١٤ م
حجم المادة 10 ميجا بايت
عدد الزيارات 1422 زيارة
عدد مرات الحفظ 228 مرة