السؤال: | |
---|---|
تزوج عليها زوجها فغضبت عليه وقالت طلقني أو طلقها فطلق الثانية هل على الزوجة الأولى إثم؟ وهل يرد الزوجة الثانية؟ وما كفارة الذنب؟ | |
الجواب: | |
نعم عليكِ ذنبٌ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَسأَلُ المرأةَ طلاقَ أختِها لتستفرغَ ما في صَحْفتِها، فإنَّ لها ما قُدِّر لها" لكن قد يخفف الإثم عنك كونك خيرتيه إما أن يطلقك أو يطلقها، لكن أصلا أنت مخاطَبة بحديث الرسول هذا: "لا تَسأَلُ المرأةَ طلاقَ أختِها لتستفرغَ ما في صَحْفتِها، فإنَّ لها ما قُدِّر لها" وهل يرد الثانية أو لا يردها هذه مسألة ترجع إلى الزوج هو الذي يقدر ويقرر حالته والله أعلم، وكفارة الذنب استغفري الله. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الإثنين ٠٦ يناير ٢٠١٤ م |
مكان إصدار الفتوى | الندى |
تاريخ الإضافة | الأربعاء ٠٤ يونيو ٢٠١٤ م |
حجم المادة | 10 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 1420 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 228 مرة |
- 1-هل يقع الطلاق المعلق مع نسيان الزوجة لليمين؟
- هل الظهار يعد طلاقا؟
- 1-طلق زوجته طلاق معلق في وقت غضب، هل يقع الطلاق؟
- 2-رجل حلف بالطلاق انه لن يسافر وسافر فما الحكم فى ذلك؟
- 1-زوجي كتب رسالة في التليفون وكتب لي أنت طالق باللغة الأجنبية وتقرأ بالعربي أنت طالق وكان يلعب ولا يقصد؟
- 2-هل الظهار يحسب تطليقة ؟ وما كفارته؟
- زوجي مصاب بانفصام في الشخصية وحلف عليّ بالطلاق ثلاثا؟
- 1-السَّائِلُ: حَلَفْتُ يَمِينَ طَلاَقٍ عَلَى شَيْءٍ أنْ لاَ أعْمَلَهُ وعَمِلْتُهُ
- 2-امرأة ليس بينها وبين زوجها وفاق ويحلف بالطلاق دائماً ويحلف كذباً وغيره فما الحكم فى ذلك؟
- قلت لزوجتي لو خرجتِ فأنتِ طالق فهل يقع طلاق؟
- حلف يمين طلاق على زوجته فما حكم اليمين؟
- حكم الطلاق على الأبراء
- حكم قول عليا الطلاق
- طلق زوجته مرتين وتعيش معه وتأخذ منه مال عن طريق المحكمة
- قال لها هي طالق هل يقع الطلاق؟
- حلف طلاق أن شخص لا يدخل البيت ثم دخل
- هل طلاق النفساء يقع؟
- هل لفظ انتي طالق وهو غضبان واقع؟
- هل صريح الطلاق يجب له نية؟
- قال لها زوجها انتي محرمة عليا
X