• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم كشف النقاب عند السفر والحج والعمرة؟
الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
أما إذا اضطرت المنتقبة للكشف عن وجهها حتى يراها مسؤولون في الجوازات فهذه ضرورةٌ، نعم إن وُجدَت امرأةٌ تستطيع الكشف عنها فهذا أدين وأفضل، وليت المسئولون يفعلون، ليت المسئولون في بلادنا المسلمة يوقفوا امرأةً في المطارات عند الجوازات للتأكد من شخصية المرأة المسافرة بدلاً من أن يظهر عليها رجل كما قد رأينا ذلك في الدول المسلمة المحترمة.
هذا ولكن على كلٍ إذا اضطرت المرأة المسلمة إلى أن تكشف النقاب عند قاضٍ من القضاة لعلةٍ أو عند سفرها للتأكد من شخصيتها فتلك ضرورةٌ، حينئذٍ الحرج بإذن الله مرفوعٌ عنها.
أما ماذا تصنع أثناء حجها أو عمرتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (وقد رُوي الخبر مرة من قوله ومرة موقوفًا على عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما): "لا تنتقبُ المرأةُ المحرمةُ ولا تلبسُ القفَّازينِ" ولكن يمكنها الاستعاضة عن النقاب بشيءٍ مثل الطرحة أو الإسدال تسدله على وجهها (ذلك الذي ليس له فتحات أمام العين)
وهذا التجويز لأثر أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: "كنا إذا حاذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها" ورُوي نحوه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٢ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 9.28 ميجا بايت
عدد الزيارات 2695 زيارة
عدد مرات الحفظ 295 مرة