• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا

السؤال هل يصح أن يكون زوج العمة وكيل العروس فى زواجها؟
الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فزوج عمتك ليس من العصبات وليس له من الولاية شيءٌ، وإن كان ابن خالة أبيك، فليس من العصبات وليس له من ولاية أمرك شيئاً، ولكن كما ذكرتي أن الوالد كان بعيدًا عنكم والعلاقات منقطعة وهو لا يصلى وسباب بالدين فمثله ستنتقل الولاية فإذا قلنا إن الولاية ستنتقل: تنتقل إلى الأقرب فالأقرب من العصبات، تنتقل إلى جدك لأبيك إن كان موجودا، غير موجود انتقلت إلى إخوانك، ليس لك إخوان انتقلت إلى عمك، ليس لك عم انتقلت إلى ابن عمك، ليس لك ابن عم وليس أحد من العصبات انتقلت الولاية إذاً لأي شخص تختارينه، إن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالمأذون يزوجك وإن تقدم أحد الأقرباء بهذه المثابة عند فقدان ما ذكرنا، فلا بأس والزواج صحيح ولا توسوسي بارك الله فيكِ.

تاريخ إصدار الفتوي الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوي الناس
تاريخ الإضافة السبت ٠٣ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 8.49 ميجا بايت
عدد الزيارات 2787 زيارة
عدد مرات الحفظ 237 مرة