السؤال: | |
---|---|
زوجي قال لي لو ذهبتي لأختك تكوني طالق ومرة قال لي كنت حائض ومرة ثالثة قالها صراحة فما الحكم | |
الجواب: | |
التطليقة الثانية محسوبة عند الجماهير، والتطليقة الثالثة محسوبة كذلك، والنزاع قائم في الأولى: "لو ذهبت إلى أختك تكوني طالق" فأختار الرأي القائل بعدم وقوعها وأنه يكفر كفارة يمين عنها ويبقى له عليك تطليقة، إذا طلقك قال أنت طالق، حرُمت عليه ولم تحل له من بعد حتى تنكحي زوجا غيره بنية الاستمرار في المعيشة والله أعلم. وإذا طلقك تكون حقوقك ما يلي: لك مؤخر الصداق، شبكتك لك، قائمة عفشك لك، ثالثًا لك متعة لقوله تعالى: "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ "البقرة:241، مبلغ مقطوع تأخذيه ولك أن تبقي في بيت الزوجية مدة العدة إن كنت ممن يحضن فثلاثة قروء، وإن كنت لا تحيضي فثلاثة أشهر، وإن كان أولاد فلك حضانة الأولاد مع النفقة عليهم أثناء الحضانة والله أعلم. وإذا كنت غير مختلعة لك حق السكن مدة العدة إلا إذا كان على الإبراء ولو عندك أولاد كما أسلفت فلك الأولاد ونفقتهم. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
مكان إصدار الفتوى | الندى |
تاريخ الإضافة | الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠١٥ م |
حجم المادة | 11.01 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 760 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 139 مرة |
- 1-هل يقع الطلاق المعلق مع نسيان الزوجة لليمين؟
- 1-هل الظهار يعد طلاقا ؟.
- 1-طلق زوجته طلاق معلق في وقت غضب، هل يقع الطلاق؟
- 2-رجل حلف بالطلاق انه لن يسافر وسافر فما الحكم فى ذلك؟
- 1-زوجي كتب رسالة في التليفون وكتب لي أنت طالق باللغة الأجنبية وتقرأ بالعربي أنت طالق وكان يلعب ولا يقصد؟
- 2-هل الظهار يحسب تطليقة ؟ وما كفارته؟
- زوجي مصاب بانفصام في الشخصية وحلف عليّ بالطلاق ثلاثا؟
- 1-السَّائِلُ: حَلَفْتُ يَمِينَ طَلاَقٍ عَلَى شَيْءٍ أنْ لاَ أعْمَلَهُ وعَمِلْتُهُ
- 2-امرأة ليس بينها وبين زوجها وفاق ويحلف بالطلاق دائماً ويحلف كذباً وغيره فما الحكم فى ذلك؟
- 3_حلفت على زوجتي بالطلاق في التليفون بنيةالتخويف فهل يقع؟
- تركها عند أهلها ولا يريد طلاق ولا إرجاعها
- حلف طلاق لا تبات في بيت أهلها وعند ولادتها باتت في بيت أهلها فما حكم الحلف؟
- هل الطلاق المكتوب في رسالة تقع؟
- قال لها اعتبري نفسك طالق هل تقع طلقة؟
- حكم طلاق الغضبان
- قال لها اعتبري نفسك مطلقة ثلاث مرات فما حكمها؟
- زوجته طالبة للطلاق هل لها حق القائمة؟
- حلف بالمصحف لو لم تجهض تكون طالق
- قال لها لو مشيتي تكوني طالق فهل تعد طالق؟
- معقود قرانها وطلقها ثلاث