• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
زوجي قال لي لو ذهبتي لأختك تكوني طالق ومرة قال لي كنت حائض ومرة ثالثة قالها صراحة فما الحكم
الجواب:

التطليقة الثانية محسوبة عند الجماهير، والتطليقة الثالثة محسوبة كذلك، والنزاع قائم في الأولى: "لو ذهبت إلى أختك تكوني طالق" فأختار الرأي القائل بعدم وقوعها وأنه يكفر كفارة يمين عنها ويبقى له عليك تطليقة، إذا طلقك قال أنت طالق، حرُمت عليه ولم تحل له من بعد حتى تنكحي زوجا غيره بنية الاستمرار في المعيشة والله أعلم. وإذا طلقك تكون حقوقك ما يلي: لك مؤخر الصداق، شبكتك لك، قائمة عفشك لك، ثالثًا لك متعة لقوله تعالى: "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ "البقرة:241، مبلغ مقطوع تأخذيه ولك أن تبقي في بيت الزوجية مدة العدة إن كنت ممن يحضن فثلاثة قروء، وإن كنت لا تحيضي فثلاثة أشهر، وإن كان أولاد فلك حضانة الأولاد مع النفقة عليهم أثناء الحضانة والله أعلم. وإذا كنت غير مختلعة لك حق السكن مدة العدة إلا إذا كان على الإبراء ولو عندك أولاد كما أسلفت فلك الأولاد ونفقتهم.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى الندى
تاريخ الإضافة الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 11.01 ميجا بايت
عدد الزيارات 851 زيارة
عدد مرات الحفظ 178 مرة