السؤال: | |
---|---|
هل على المرأة المحرمة شيئا إذا إرتدت الكمامة على وجهها | |
الجواب: | |
إذا كانت تعني الكمامة الموضوعة للأنف والفم فلا بأس بذلك ولا تدخل هذه في النقاب والله أعلم، هذا وهنا لفتة إلى تغطية المحرم لوجهه بغض النظر عن المرأة، المرأة لها أن تسدل سدلًا خفيفًا فهناك حديث عن رسول الله في شأن الذي مات وهو في الحج قال: "لا تخمروا رأسه" صحيح البخاري، فمنع من تغطية الرأس لكونه مات محرمًا وهناك زيادة "لا تخمروا رأسه ولا وجهه" وزيادة الوجه تعريفة في الحديث والله أعلم. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
مكان إصدار الفتوى | الندى |
تاريخ الإضافة | الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠١٥ م |
حجم المادة | 4.27 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 924 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 218 مرة |
- 1-ما هو السن الذى تذهب فيه المرأة للعمرة بدون محرم؟؟
- 1-إمرأة حجت واعتمرت وتريد أن تعتمر مرة أخرى وعندها ستة وخمسون سنة فهل يجوز أن تعتمر مرة أخرى بدون محرم ؟
- هَلْ تَنْتَقِبُ المَرْأةُ المُحْرِمَةُ في الحَجِّ أوِ العُمْرَةِ؟
- 1-هل مكة كلها حرم وهل الصلاة في البيت الحرام تعدل غيرها من الصلاه في مساجد مكة؟
- نَحْنُ الآنَ مُسَافِرُونَ مِنَ الإمَارَاتِ إلَى السَّعُودِيَّةِ فإنْ شَاءَ اللهُ سنَصِلُ هُنَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ أو الثَّامِنِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ فنَحْنُ الآنَ سَنَتَعَجَّلُ إنْ شَاءَ اللهُ، فهَلْ هَذا التَّعَجُّلُ لاَبُدَّ أنْ نَقْضِيَهُ يَوْمَ العَاشِرِ والحَادِي عَشَرَةَ والثَّانِي عَشَرَةَ ذِي الحِجَّةِ وبَعْدَ ذَلِكَ نَتَعَجَّلُ؟ بالنِّسْبَةِ للمَرْأةِ الحَائِضِ، مَا حُكْمُ أدَاءِ المَنَاسِكِ بالنِّسْبَةِ لَهَا؟ وهَلْ لَوِ اضْطَرَّتْ أنَّهَا تَأخُذُ الدَّوَاءَ لمَنْعِ الحَيْضِ في هذه الفَتْرَةِ، هَلْ هَذا فِيهِ شُبْهَةٌ، حَلاَلٌ أمْ حَرَامٌ؟
- 1-هل يجوز أن يكتم خبر ذهابه للحج خوفا من الرياء؟
- 2-أعمل في خدمات الحجاج ولم أقوم بطواف الوداع وطلعت من مكة على المدينة ورجعت مرة أخرى فهل علي شيء؟
- 1- ماحكم من يملك مالاً ولا يضحّى ؟
- هل الصلاة في مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام؟
- ما حكم الحلف بالطلاق في حالة عدم حصول الشيء الذي حلف من اجله؟
X