• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم من حلف عليها زوجها مرتين بالطلاق ألا تفعل شيئًا معينًا وقامت بفعله، هل يقع طلاق؟
الجواب:

أختار القول أن على كل مرة كفارة يمين، والله أعلم.
فعليه كفارتان من كفارات الأيمان، كل كفارة إطعام عشرة مساكين، ولا يقع طلاق، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ٠٨ مايو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٦ فبراير ٢٠١٥ م
حجم المادة 4.37 ميجا بايت
عدد الزيارات 1387 زيارة
عدد مرات الحفظ 240 مرة