• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم من حلف عليها زوجها مرتين بالطلاق ألا تفعل شيئًا معينًا وقامت بفعله، هل يقع طلاق؟
الجواب:

أختار القول أن على كل مرة كفارة يمين، والله أعلم.
فعليه كفارتان من كفارات الأيمان، كل كفارة إطعام عشرة مساكين، ولا يقع طلاق، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ٠٨ مايو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٦ فبراير ٢٠١٥ م
حجم المادة 4.37 ميجا بايت
عدد الزيارات 1365 زيارة
عدد مرات الحفظ 228 مرة


السؤال:
زوجتي كانت منتقبة وأنا لم أشترط عليها في الاول أن ترتديه وقلت لها ان تأخذ القرار بنفسها بعد مدة من الزمان قلعت النقاب وفضلت على الحجاب وانا غضبت وامرتها ان تلبسه ومن شدة غضبي قلت لها ان خرجتي من البيت من غير النقاب أنت طالق هل الان ينفع ان ارجع في اليمين وان اتركها تلبس ما تريده من حجاب شرعي؟
تاريخ إصدار الفتوى السبت ٢٣ فبراير ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى أمجاد
تاريخ الإضافة الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠١٦ م
حجم المادة 5.56 ميجا بايت
عدد الزيارات 1365 زيارة
عدد مرات الحفظ 179 مرة