• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
طلقها زوجها على التليفون ثم جاء المنزل وحدث جماع ثم طلقها مرة أخرى فما حكم ذلك ؟
الجواب:

التطليقة الثانية محسوبة، هو خالف السنة؛ لأن السنة في التطليق أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، فإذا خالف السنة وطلق في طهر جامعها فيه فمحسوبة عند الأئمة الأربعة؛ الشافعية، والأحناف والمالكية والحنابلة، هناك رأي ضعيف ضعفُه بيِّن وظاهر لابن تيمية –رحمه الله- ولابن حزم ولابن القيم أنه لا يقع لكنه رأي مرفوض ليس عليه دليل، فعلى ذلك من طلق امرأته في حيض أو في طهرٍ جامعها فيه خالف السنة إلا أن طلاقه واقع.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٢٦ مايو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة السبت ٢١ فبراير ٢٠١٥ م
حجم المادة 5.98 ميجا بايت
عدد الزيارات 1026 زيارة
عدد مرات الحفظ 200 مرة