• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم من قال لها زوجها وهي في نفاس أنتِ طالق بالثلاثة إذا ذهبتِ إلى بيت أهلك وذَهبَت، وقد قال لها مرة من قبل أنتِ طالق؟
الجواب:

أنتِ الآن مطلقة مرتين، إذا طلقك مرة ثالثة لا تحلين له حتى تنكحي زوجًا آخر.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٢٦ مايو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الأحد ٢٢ فبراير ٢٠١٥ م
حجم المادة 0 ميجا بايت
عدد الزيارات 577 زيارة
عدد مرات الحفظ 148 مرة