السؤال: | |
---|---|
ما حكم من قال لها زوجها وهي في نفاس أنتِ طالق بالثلاثة إذا ذهبتِ إلى بيت أهلك وذَهبَت، وقد قال لها مرة من قبل أنتِ طالق؟ | |
الجواب: | |
أنتِ الآن مطلقة مرتين، إذا طلقك مرة ثالثة لا تحلين له حتى تنكحي زوجًا آخر. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الأربعاء ٢٦ مايو ٢٠١٠ م |
مكان إصدار الفتوى | الناس |
تاريخ الإضافة | الأحد ٢٢ فبراير ٢٠١٥ م |
حجم المادة | 0 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 578 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 149 مرة |
- 1-هل يقع الطلاق المعلق مع نسيان الزوجة لليمين؟
- هل الظهار يعد طلاقا؟
- 1-طلق زوجته طلاق معلق في وقت غضب، هل يقع الطلاق؟
- 2-رجل حلف بالطلاق انه لن يسافر وسافر فما الحكم فى ذلك؟
- 1-زوجي كتب رسالة في التليفون وكتب لي أنت طالق باللغة الأجنبية وتقرأ بالعربي أنت طالق وكان يلعب ولا يقصد؟
- 2-هل الظهار يحسب تطليقة ؟ وما كفارته؟
- زوجي مصاب بانفصام في الشخصية وحلف عليّ بالطلاق ثلاثا؟
- 1-السَّائِلُ: حَلَفْتُ يَمِينَ طَلاَقٍ عَلَى شَيْءٍ أنْ لاَ أعْمَلَهُ وعَمِلْتُهُ
- 2-امرأة ليس بينها وبين زوجها وفاق ويحلف بالطلاق دائماً ويحلف كذباً وغيره فما الحكم فى ذلك؟
- قلت لزوجتي لو خرجتِ فأنتِ طالق فهل يقع طلاق؟
- حلف يمين طلاق على زوجته فما حكم اليمين؟
- حكم الطلاق على الأبراء
- حكم قول عليا الطلاق
- طلق زوجته مرتين وتعيش معه وتأخذ منه مال عن طريق المحكمة
- قال لها هي طالق هل يقع الطلاق؟
- حلف طلاق أن شخص لا يدخل البيت ثم دخل
- هل طلاق النفساء يقع؟
- هل لفظ انتي طالق وهو غضبان واقع؟
- هل صريح الطلاق يجب له نية؟
- قال لها زوجها انتي محرمة عليا
X