السؤال: | |
---|---|
ما حكم من قال لها زوجها طلاقٌ منكِ لأَتزوجنَّ، ولم يتزوج؟ | |
الجواب: | |
هي كفارة يمين، هذا ما أختاره من أقوال العلماء في هذا الصدد، ولا يقع بذلك طلاق، والله أعلم. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | السبت ٠٥ يونيو ٢٠١٠ م |
مكان إصدار الفتوى | الناس |
تاريخ الإضافة | الأربعاء ١٨ مارس ٢٠١٥ م |
حجم المادة | 3.25 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 499 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 158 مرة |
- 1-هل يقع الطلاق المعلق مع نسيان الزوجة لليمين؟
- هل الظهار يعد طلاقا؟
- 1-طلق زوجته طلاق معلق في وقت غضب، هل يقع الطلاق؟
- 2-رجل حلف بالطلاق انه لن يسافر وسافر فما الحكم فى ذلك؟
- 1-زوجي كتب رسالة في التليفون وكتب لي أنت طالق باللغة الأجنبية وتقرأ بالعربي أنت طالق وكان يلعب ولا يقصد؟
- 2-هل الظهار يحسب تطليقة ؟ وما كفارته؟
- زوجي مصاب بانفصام في الشخصية وحلف عليّ بالطلاق ثلاثا؟
- 1-السَّائِلُ: حَلَفْتُ يَمِينَ طَلاَقٍ عَلَى شَيْءٍ أنْ لاَ أعْمَلَهُ وعَمِلْتُهُ
- 2-امرأة ليس بينها وبين زوجها وفاق ويحلف بالطلاق دائماً ويحلف كذباً وغيره فما الحكم فى ذلك؟
- قلت لزوجتي لو خرجتِ فأنتِ طالق فهل يقع طلاق؟
- حلف يمين طلاق على زوجته فما حكم اليمين؟
- حكم الطلاق على الأبراء
- حكم قول عليا الطلاق
- طلق زوجته مرتين وتعيش معه وتأخذ منه مال عن طريق المحكمة
- قال لها هي طالق هل يقع الطلاق؟
- حلف طلاق أن شخص لا يدخل البيت ثم دخل
- هل طلاق النفساء يقع؟
- هل لفظ انتي طالق وهو غضبان واقع؟
- هل صريح الطلاق يجب له نية؟
- قال لها زوجها انتي محرمة عليا
X