• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم من قال لها زوجها طلاقٌ منكِ لأَتزوجنَّ، ولم يتزوج؟
الجواب:

هي كفارة يمين، هذا ما أختاره من أقوال العلماء في هذا الصدد، ولا يقع بذلك طلاق، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى السبت ٠٥ يونيو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الأربعاء ١٨ مارس ٢٠١٥ م
حجم المادة 3.25 ميجا بايت
عدد الزيارات 492 زيارة
عدد مرات الحفظ 155 مرة