• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم من طلق زوجته ثلاث تطليقات عند المأذون والطلقة الثالثة كانت في الحيض فهل لها رجعة علمًا بأنه لم يقل لها أنتِ طالق أبدًا؟
الجواب:

كيف طلقتها عند المأذون ولم تقل لها أنتِ طالق! أنت بين أمرين: إما أنك وقَّعت على القسيمة، فالتوقيع بمثابة الطلاق، على ذلك أنت لا تحل لك هذه المرأة.
والتطليقة في الحيض محسوبةٌ عند جماهير أهل العلم، ولم يقل النبي أبدًا إن التطليق في الحيض لا يقع، إنما قال ما يؤكد وقوعه، لما قال: "مُرْهُ فليُراجعها" فدل قوله مُرْهُ فليُراجعها على أنها محسوبة، وهذا استدلال الجمهور من العلماء.
ويجدر بي أن ألفت النظر إلى خطأٍ جسيمٍ وقع فيه أهل العلم وهم قلةٌ، القائلون بأن الطلاق في الحيض لا يقع، استدلوا بروايةٍ فيها: (أن ابن عمر سُئل عن رجلٍ طلق امرأته في الحيض، أيعتد بتلك؟ قال: لا يعتد بتلك) هكذا روى هؤلاء القائلون بأن الطلاق في الحيض لا يقع، هذه روايةً مختصرة، وأخطأوا خطًأ جسيمًا في الحذف.
فالصواب: (سُئل ابن عمر -كما في الرواية الثابتة الصحيحة عند ابن أبي شيبة- عن الرجل يطلق امرأته في الحيض: أيعتد بتلك الحيضة أم لا؟ قال: لا يعتد بتلك الحيضة) فهم أسقطوا كلمة "الحيضة" أو سقطت منهم، فقدروا تقديرًا خاطئًا: قالوا أيعتد بتلك التطليقة، لأن الرواية الثابتة من نفس المَخرج: أيعتد بتلك الحيضة (أي من الأقراء) أم لا، بمعنى: الذي يطلق امرأته وهي حائض، المفترض أنها تعتد ثلاث حيضات (ثلاثة أقراء).. هل تحسب هذه الحيضة من الأقراء الثلاث أم لا؟ فهذا هو السؤال الذي وُجه لابن عمر، فهم لما سقطت عنهم كلمة "الحيضة" قدروا تقديرًا خاطئًا فقالوا: أيعتد بتلك التطليقة أم لا؟ وهذا خطأٌ جسيمٌ وقعوا فيه وأوقعوا فيه غيرهم.
وجماهير العلماء على أن طلاق المرأة في الحيض وإن كان خلافًا للسنة لكنه واقعٌ عند الأئمة الأربعة بمذاهبهم: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، والدليل الذي يؤيده "مُرْهُ فليُراجعها" فالمراجعة تكون بعد طلاقٍ وبهذا استدل الجمهور.
أما حديث أبي الزبير عن ابن عمر ولم ير شيئًا فزيادة منكرة حكم عليها جمهور المحدِّثين بضعف، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠٩ يونيو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الخميس ٢٦ مارس ٢٠١٥ م
حجم المادة 17.15 ميجا بايت
عدد الزيارات 935 زيارة
عدد مرات الحفظ 173 مرة