| السؤال | ما حكم من طلق زوجته ثلاث تطليقات عند المأذون والطلقة الثالثة كانت في الحيض فهل لها رجعة علمًا بأنه لم يقل لها أنتِ طالق أبدًا؟ |
|---|---|
| الجواب |
كيف طلقتها عند المأذون ولم تقل لها أنتِ طالق! أنت بين أمرين: إما أنك وقَّعت على القسيمة، فالتوقيع بمثابة الطلاق، على ذلك أنت لا تحل لك هذه المرأة.
|
| تاريخ إصدار الفتوي | الأربعاء ٠٩ يونيو ٢٠١٠ م |
| مكان إصدار الفتوي | الناس |
| تاريخ الإضافة | الخميس ٢٦ مارس ٢٠١٥ م |
| حجم المادة | 17.15 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 49 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 258 مرة |
مشغل المواد
