• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
إذا كان لأحد الأشخاص مبلغ في المجلس الحسبي وقد مر عليه أكثر من عام فهل عند صرف هذا المبلغ تجب عليه الزكاة؟ وكم قيمة المبلغ الذي تجب فيه الزكاة؟
الجواب:

المال المحبوس في المجلس الحسبي الذي لا يُستطاع التسلط عليه يأخذ حكم الدين الميت، إذا قُبض زكت عنه صاحبته زكاة سنة، هذا ما دامت لم تستطع أن تتسلط عليه.
أما عن حجم المبلغ الذي تُخرج عنه الزكاة فهناك اتجاهان لأهل العلم: اتجاهٌ بالقياس على العملة الذهبية، واتجاهٌ بالقياس على العملة الفضية، فإذا قسنا على نصاب الذهب: فنصاب الذهب من عيار واحد وعشرين هو 97.2 جرام، إذا كان المال الذي معك يعادل 97.2 جرام من الذهب عيار 21 وَجَبَت فيه الزكاة وإن كان دون ذلك لم تجب.
وإن كان الاتجاه الآخر القياس على نصاب الفضة: إذا كانت قيمة المال تبلغ تقريبا ما قيمته ستمائة (600) جرام فضة وجبت فيه الزكاة، الأحوط لكِ في الدين والأنفع للفقير أن تبني على نصاب الفضة وإن أخذت بالرأي الآخر فهو رأيٌ قويٌ أيضًا والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٢ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٢٤ أبريل ٢٠١٥ م
حجم المادة 7.46 ميجا بايت
عدد الزيارات 1012 زيارة
عدد مرات الحفظ 208 مرة