• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ذهبي وذهب بناتي الصغار أكثر من تسعون جراما هل عليه زكاة علما بأني اشتريته للزينة؟
الجواب:

إذا كان ذهب كل بنت بمفردها بلغ النصاب وحال عليه الحول أُخرِجَت فيه الزكاة وإلا فلا.
أي إذا كان ذهبك وذهب كل بنت فيهم أقل من النصاب فلا شيء عليك ولا عليهم.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة الخميس ٠١ مايو ٢٠١٤ م
حجم المادة 5 ميجا بايت
عدد الزيارات 2344 زيارة
عدد مرات الحفظ 251 مرة