| السؤال: | |
|---|---|
| المرأة التي يموت زوجها هل تلزم بيتها أربعة أشهر وعشرًا أم حولاً كاملاً؟ | |
| الجواب: | |
|
أربعة أشهر وعشرًا عند من قال بلزومها في البيت، أما قوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ" منسوخ. |
|
| تاريخ إصدار الفتوى | السبت ٣٠ مايو ٢٠٢٠ م |
| مكان إصدار الفتوى | بدون قناه |
| تاريخ الإضافة | الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٠ م |
| حجم المادة | 3 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 490 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 82 مرة |
الأكثر تحميلا
- هل يجوز الوكالة فى كتب الكتاب
- مَا هِيَ حُدُودُ العَاقِدِ مَعَ المَعْقُودِ عَلَيْهَا؟
- 3-أهل زوجها أهانوها هل يجوز لها أن تخاصمهم؟
- 1-كيف يتعامل الزوج مع زوجته التى خانته ؟
- رَجُلٌ مَسْلِمٌ مُتَزَوِّجٌ، لَهُ أرْبَعَةُ أوْلاَدٍ مِنْ مُسْلِمَةٍ، وتَزَوَّجَ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً في إيطَالْيَا وقَبْلَ ما يَتَزَوَّجُهَا أنْجَبَ مِنْهَا وَلَدَيْنِ مَا حُكْمُ الدِّينِ في هَذا؟ ولَمَّا عَقَدَ عَلَيْهَا في المَسْجِدِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ.
- 1-هل يجوز الدين من أجل الزواج لأنه يخشى الفتنة؟
- هل يصح أن يكون زوج العمة وكيل العروس فى زواجها؟
- 1-ما حكم الزوج الذى لا يصرف على علاج زوجته ولا كسوتها لأنها تعمل ؟
- 1-من يكون ولي المرأة بعد وفاة الأب؟
- أختي رضعت من أم إبن عمي فهل يحل لي الزواج من إبنت عمي
جديد المواد
- رضعت من زوجة خالها مع ابن لها هل تتزوج من ابنها الآخر؟
- حكم القبول بعريس متبع الطرق الصوفية
- هل التجاوز في فترة الخطوبة يلغي العقد؟
- يريد التعدد وأمه تمنعه ماذا يفعل؟
- أبوها رافض زواجها من شاب ملتزم ماذا تفعل؟
- حكم الإعضال للنساء
- حكم الزواج من أوروبية
- حكم الزواج دون ولي
- حكم الزواج من أجنبية وزوج غير مسلم مصري
- حكم من تزوجت عرفيا
X
