• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
امرأة اشترطت في العقد على زوجها ألا يتزوج إلا إذا أخبرها وتزوج بدون إخبارها فما الحكم؟
الجواب:

يسأل يقول: رجل تزوج بامرأة، ووضع شرط في العقد ألا يتزوج عليها إلا إذا أخبرها مسبقًا، ولكنه الآن قد تزوج بثانية دون علمها، فهل تُعتبر هي طالق منه لأنه أخَلَّ بشرط من شروط العقد؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم. جواب الشيخ -رحمه الله-: أولًا: هذا الشرط من الشروط الجائزة، ويجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج"، فإذا كان شرط من الشروط الجائزة وأُخذ على الرجل، يجب أن يلتزم به. فهذا على كلام صاحب السؤال أن شرط المرأة عليه أنه لا يتزوج عليها إلا بأن يخبرها، فهو تزوج ولم يخبرها؛ فإذًا هو أخلّ بهذا الشرط، ماذا يترتب على ذلك؟ إذا كانوا قد وضعوا ضمن الشرط أنه تَطلُق منه تحقّق، ويصبح لها مهرها كاملًا وكل ما أنفق عليها، أما إذا كان ما رتَّبوا على هذا الشرط شيء، فلها بعد ذلك ما دام أخل بالشرط أنها تطالب بما ترى أنه من حقها كطلب الطلاق منه أو نحو ذلك؛ لأنه أخل بشرط من شروط العقد.

تاريخ إصدار الفتوى الجمعة ٢١ يوليو ٢٠١٧ م
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ م
حجم المادة 182.58 ميجا بايت
عدد الزيارات 1132 زيارة
عدد مرات الحفظ 202 مرة