• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
تريد ارتداء النقاب وزوجها غير موافق
الجواب:

نقول أنصحك بارك الله فيك أن الأصل أن نعين بعضنا على الطاعة، وقد قال الله -سبحانه وتعالى-: "وَتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوى وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوانِ" المائدة: ٢، فهذا أصل في هذا الباب أن الانسان يعين غيره على البر والتقوى.
وزوجتك ماذا أرادت؟ أرادت مزيد من العفة، أرادت مزيدًا من التأسي بهدي أمهات المؤمنين، أرادت أن تقتدي بنساء النبي، وبنات النبي، ونساء الصحابة ومن تبعهم، أرادت الاستجابة لأمر الله -سبحانه وتعالى-: "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ المُؤمِنينَ يُدنينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلابيبِهِنَّ ذلِكَ أَدنى أَن يُعرَفنَ فَلا يُؤذَينَ" الأحزاب: ٥٩.
فهكذا أحبتي، قال النبي ﷺ: "لا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ" صحيح البخاري، فدل أنها تنتقب وتلبسه في غير إحرام، إلى غير ذلك من الأدلة.
وأقل ما يقال في النقاب أنه فضل، وأنه سنة وأجر، فهل يعقل أن إذا أرادت زوجتك السُنة والأجر، ومزيد من العفة، ومزيد من الاحتراز عن الآخرين، والبعد عن الأجانب، وأن تكون في خير وتكون في مأمن، وكذلك تختار الأفضل في هذا الباب، هل لا نعينها على ذلك؟! فضلًا عن أن طائفة من أهل العلم وبه أقول قالوا بوجوب ارتداء المرأة للنقاب.
فالشاهد أيها الحبيب في الله أعنها على طاعة الله -عز وجل- لك الأجر من الله -سبحانه وتعالى-، بل إن ذلك فيه خير عظيم لك ولها عند الله -سبحانه وتعالى-، ولك عند الله - عز وجل-.
كذلك هذا سيعينها على التقرب من الله ويعطيها حسنات أفضل، حتى على القول بالسُنِّية أيها الحبيب، السنة رفعة في الدرجات، وتُقرب العبد من الله -سبحانه وتعالى-، تقرب أمة الله زوجتك من الله -عز وجل-، فلماذا لا تعينها لتقترب أكثر؟ فكلما كانت قريبة من الله ستعطيك حقك، وتراعي حق زوجها وحق بيتها.
فالشاهد: لا ينبغي على الإنسان أن يتعنت، وأن يمنع زوجته من طاعة تريد أن تطيع ربها بها.
وعليكِ أن تذكِّريه بمثل هذا، وتذكريه بالله ستجدي خيرًا عظيما، فلعله لا يعرف المسألة ولا حكمها، أو ملبَّس عليه فيها.
والأصل أن أمة الإسلام فيها الخير العظيم، وقد يلتبس على الإنسان الحكم لكن لما يُبين له بجلاء وبوضوح يستجيب لأمر الله -سبحانه وتعالى-، فإن شاء الله اصبري وانصحيه تجدي خيرًا عظيمًا بإذن الله -عز وجل-.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الإثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٠ م
حجم المادة 21 ميجا بايت
عدد الزيارات 372 زيارة
عدد مرات الحفظ 97 مرة