• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل ينتفع بجلد الأضحية وصوفها؟
الجواب:

السؤال: اليوم الناس لا يستخدمون -غالب الناس اليوم- ما يتعلق بالجلد والصوف والسواقط، فهذا ما هو الواجب فيه في الأضحية؟ جواب الشيخ: نعم، الواجب إنه يُنتفع بها بالنسبة للجلد إذا كان المسلم لا ينتفع به هو بنفسه فإنه يبحث، لا أعتقد إن، يعني عندنا موجودة الحمد لله مؤسسات خيرية تُعنى بأخذ مثل هذه الجلود والإفادة منها والاستفادة منها ودبغها والاستفادة منها. فأنا أقول يُتواصل مع هذه المؤسسات ويبدو أن لهم سيارات ومراكز تجمع مثل هذه الأشياء، إذا كان هناك بعض المدن ليس فيها من يُعنى بهذا فأنا أحث المؤسسات الخيرية، والجمعيات الخيرية، والمؤسسات الإغاثية أحثها بأن تسلك هذا المسلك وأن تقوم بجمع مثل هذه الجلود والإفادة منها، ففيها خير عظيم ونفع كبير ما ينبغي لنا أن نضيعه. كذلك أيضًا بعض السواقط مثل الكرشة والمصران قد بعض الناس يصعب عليها أن يقوم بتنظيفها والإفادة منها، أنا أقول يتصل بالفقراء أو يتصل بالجمعيات الخيرية أو هو يُحضر عاملًا يقوم بتنظيف مثل هذه الأشياء وتوزيعها على الفقراء والمساكين بدلًا من أن تُرمى ولا يُستفاد منها. يقول المقدم: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، أيضًا هذه السواقط أو كذلك بعض اللحم هل يجوز إعطاؤه للجزار؟ جواب الشيخ: نعم، الجزار يُعطى على سبيل الهدية والصدقة، أما مقابل جزارته فإنه لا يجوز؛ كما جاء في حديث علي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهاه أن يعطي الجزار منها مقابل أجرته وقال نحن نعطيه من عندنا، فإذا أعطيته على سبيل الصدقة والهدية فإن هذا جائز ولا بأس به بل هو مُستحب وهو من السنة، وإن أعطيته مقابل الأجرة فإن هذا لا يجوز؛ لأنك عاوضت عن الأضحية بشيء من الثمن يعني عاوضت بشيء منها بشيء من الثمن وهذا لا يجوز؛ لأن هذه الأضحية أنت أخرجتها لله -عز وجل-، كونك تعاوض عن شيء منها هذا رجوع فيما أخرجته لله -عز وجل- فلا يجوز.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الإثنين ٠١ مارس ٢٠٢١ م
حجم المادة 17 ميجا بايت
عدد الزيارات 522 زيارة
عدد مرات الحفظ 75 مرة
الأكثر تحميلا