السؤال: | |
---|---|
هل تجزئ أضحية الوالد عن أبنائه المتزوجين المقيمين في المنزل نفسه؟ | |
الجواب: | |
السؤال: أنا رجل متزوج ولي أبناء أسكن في بيت الوالد، فهل أضحية الوالد تجزئ أو الأفضل أن أضحي أنا مع أضحية الوالد؟ جواب الشيخ: إذا كانت نفقتهم واحدة فإن الأضحية سبيلها سبيل النفقة، فإذا كان طعامهم مشتركًا وواحدًا فتكفيهم أضحية واحدة، وكما ذكرنا حديث أبي أيوب أن الرجل كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهله، فلو ذُبحت أضحية في البيت كفى ذلك. س: وهل تكون أضحية واحدة على سبيل الأفضلية أو الجواز أو إن الأفضل أن ينفرد بأضحية؟ جواب الشيخ: لا، الذي يظهر والله أعلم وكلام شيخنا ابن عثيمين -رحمه اللَّه- أنه يكتفي بأضحية واحدة فقط، هذا الأفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
مكان إصدار الفتوى | بدون قناه |
تاريخ الإضافة | الإثنين ٠١ مارس ٢٠٢١ م |
حجم المادة | 5 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 984 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 73 مرة |
- 1-ما هو السن الذى تذهب فيه المرأة للعمرة بدون محرم؟؟
- 1-إمرأة حجت واعتمرت وتريد أن تعتمر مرة أخرى وعندها ستة وخمسون سنة فهل يجوز أن تعتمر مرة أخرى بدون محرم ؟
- هَلْ تَنْتَقِبُ المَرْأةُ المُحْرِمَةُ في الحَجِّ أوِ العُمْرَةِ؟
- 1-هل مكة كلها حرم وهل الصلاة في البيت الحرام تعدل غيرها من الصلاه في مساجد مكة؟
- نَحْنُ الآنَ مُسَافِرُونَ مِنَ الإمَارَاتِ إلَى السَّعُودِيَّةِ فإنْ شَاءَ اللهُ سنَصِلُ هُنَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ أو الثَّامِنِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ فنَحْنُ الآنَ سَنَتَعَجَّلُ إنْ شَاءَ اللهُ، فهَلْ هَذا التَّعَجُّلُ لاَبُدَّ أنْ نَقْضِيَهُ يَوْمَ العَاشِرِ والحَادِي عَشَرَةَ والثَّانِي عَشَرَةَ ذِي الحِجَّةِ وبَعْدَ ذَلِكَ نَتَعَجَّلُ؟ بالنِّسْبَةِ للمَرْأةِ الحَائِضِ، مَا حُكْمُ أدَاءِ المَنَاسِكِ بالنِّسْبَةِ لَهَا؟ وهَلْ لَوِ اضْطَرَّتْ أنَّهَا تَأخُذُ الدَّوَاءَ لمَنْعِ الحَيْضِ في هذه الفَتْرَةِ، هَلْ هَذا فِيهِ شُبْهَةٌ، حَلاَلٌ أمْ حَرَامٌ؟
- 1-هل يجوز أن يكتم خبر ذهابه للحج خوفا من الرياء؟
- 2-أعمل في خدمات الحجاج ولم أقوم بطواف الوداع وطلعت من مكة على المدينة ورجعت مرة أخرى فهل علي شيء؟
- 1- ماحكم من يملك مالاً ولا يضحّى ؟
- هل الصلاة في مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام؟
- ما حكم الحلف بالطلاق في حالة عدم حصول الشيء الذي حلف من اجله؟
X