السؤال: | |
---|---|
1-إمرأة حجت واعتمرت وتريد أن تعتمر مرة أخرى وعندها ستة وخمسون سنة فهل يجوز أن تعتمر مرة أخرى بدون محرم ؟ | |
الجواب: | |
.الحقيقة أن أهل العلم في هذه الأيام الذين يقولون بالرفقة الآمنة إنما قالوها في حج الفريضة ومن يرى أن العمرة واجبة كالحج ويرى أن العمرة واجبة هو مذهب الحنابلة والشافعية فأيضًا يقول أن العمرة يجوز للمرأة في حج الفريضة أنها تذهب في الرفقة الآمنة لكن طالما أنها حجت واعتمرت والعمرة لا أرى الحقيقة أنها واجبة لكن أيًا ما كان الأمر هي حجت واعتمرت فمن ثم ليس هناك ثمة داع لأن تذهب بغير محرم والله سبحانه أعلى وأعلم، وإن أرادت أن تأخذ على مذهب الشافعي وتخرج في الرفقة الآمنة فهي وشأنها لكنها أدت ما فافترضه المولى عليها من الحج كما أنها فضلًا عن ذلك أنها اعتمرت. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠١٢ م |
مكان إصدار الفتوى | الرحمة |
تاريخ الإضافة | الخميس ٠٩ مايو ٢٠١٣ م |
حجم المادة | 4 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 3023 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 450 مرة |
الأكثر تحميلا
- 1-ما هو السن الذى تذهب فيه المرأة للعمرة بدون محرم؟؟
- 1-إمرأة حجت واعتمرت وتريد أن تعتمر مرة أخرى وعندها ستة وخمسون سنة فهل يجوز أن تعتمر مرة أخرى بدون محرم ؟
- 1-هل مكة كلها حرم وهل الصلاة في البيت الحرام تعدل غيرها من الصلاه في مساجد مكة؟
- هَلْ تَنْتَقِبُ المَرْأةُ المُحْرِمَةُ في الحَجِّ أوِ العُمْرَةِ؟
- نَحْنُ الآنَ مُسَافِرُونَ مِنَ الإمَارَاتِ إلَى السَّعُودِيَّةِ فإنْ شَاءَ اللهُ سنَصِلُ هُنَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ أو الثَّامِنِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ فنَحْنُ الآنَ سَنَتَعَجَّلُ إنْ شَاءَ اللهُ، فهَلْ هَذا التَّعَجُّلُ لاَبُدَّ أنْ نَقْضِيَهُ يَوْمَ العَاشِرِ والحَادِي عَشَرَةَ والثَّانِي عَشَرَةَ ذِي الحِجَّةِ وبَعْدَ ذَلِكَ نَتَعَجَّلُ؟ بالنِّسْبَةِ للمَرْأةِ الحَائِضِ، مَا حُكْمُ أدَاءِ المَنَاسِكِ بالنِّسْبَةِ لَهَا؟ وهَلْ لَوِ اضْطَرَّتْ أنَّهَا تَأخُذُ الدَّوَاءَ لمَنْعِ الحَيْضِ في هذه الفَتْرَةِ، هَلْ هَذا فِيهِ شُبْهَةٌ، حَلاَلٌ أمْ حَرَامٌ؟
- 1-هل يجوز أن يكتم خبر ذهابه للحج خوفا من الرياء؟
- 2-أعمل في خدمات الحجاج ولم أقوم بطواف الوداع وطلعت من مكة على المدينة ورجعت مرة أخرى فهل علي شيء؟
- هل الصلاة في مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام؟
- 1- ماحكم من يملك مالاً ولا يضحّى ؟
- ما حكم الحلف بالطلاق في حالة عدم حصول الشيء الذي حلف من اجله؟
جديد المواد
X