• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
رجل قال لزوجته أنتِ محرمة عليا، وآخر قال لها أنتِ محرمة عليا كأمي وكأختي فما حكم ذلك؟
الجواب:

الذي قال لزوجته أنتِ محرمة عليا فقط يكفر كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين.
أما الذي قال لها أنتِ محرمة عليا كأمي أو كأختي فهذا يكفر كفارة ظهار يعتق رقبة، إن عجز صام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، إن عجز أطعم ستين مسكينًا قبل أن يجامع زوجته وبالله التوفيق.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠٩ مارس ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٧ مارس ٢٠١٤ م
حجم المادة 11 ميجا بايت
عدد الزيارات 1559 زيارة
عدد مرات الحفظ 255 مرة