• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل يجوز أن يهب أبناءه وبناته للذكر مثل حظ الانثيين؟ وما حكم تمييز الفقير؟
الجواب:

يقول أيضًا: هل يجوز لرجل مقتدر أن يهب أبناءه حال حياته للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وما حكم تمييز الأبناء في الهبة على حسب فقرهم وغناهم؟ جواب الشيخ: نعم، الهبة في حال الحياة للأولاد يجب على المسلم أن يعدل فيها؛ لحديث النعمان بن بشير أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "فَاتَّقُوا اللَّهَ واعْدِلُوا بيْنَ أوْلَادِكُمْ" صحيح البخاري، وهو بالخيار إن شاء ساوى الذكر مع الأنثى، وإن شاء فضَّل، وقال عطاء -رحمه الله-: "ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله -عز وجل-"، فالأفضل أن يُفضِّل تبعًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو أنه ساوى فإن هذا جائز ولا بأس به. أما كونه يخص أو يُفضل بعض الذكور على بعض الذكور، أو بعض الإناث على بعض الإناث فإن هذا لا يجوز؛ النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: "لا تُشْهِدْنِي علَى جَوْرٍ" صحيح البخاري، ولا شك أن الجَور لا يجوز، هذا نوع من الظلم، لا تشهدني على جور، والجور هذا لا يجوز، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أشهد على هذا غيري"، ولهذا بشير بن سعد -رضي الله تعالى عنه-رجع في هبته التي وهبها النعمان، فلا يجوز أنه يخص أو يفضل بعض الأولاد دون البقية، لكن التفضيل بين جنس الذكور وجنس الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين (....)، وإن ساوى أيضًا لا بأس. المقدم: نعم، وأيضًا يا شيخ بالنسبة لتفضيلهم على حسب الحاجة والفقر؟ جواب الشيخ: نعم، إي، يعني ما يعطاه الأولاد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: ما يعطونه على سبيل النفقة فهذا يكون على قدر الحاجة، فمثلاً هذا يحتاج إلى ثوب بمائة ريال وهذا يحتاج إلى قلم بريال، هذا يعطى مائة وهذا يعطى ريال، هذا نعطيه مائة ريال وهذا نعطيه ريالًا، هذا يحتاج إلى زواج مثلًا يكلف كذا وكذا وهذا ما يحتاج إلى آخره، المهم أن ما كان على سبيل النفقة ضابط العدد فيه على قدر الحاجة. وما كان على سبيل التبرع والهبة؛ فهذا هو الذي يجب أن يعدل فيه بالسوية أو أنه يُفضل الذكور على الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، كما تقدم. المقدم: أحسن إليكم شيخنا وبارك فيكم.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الإثنين ٠١ مارس ٢٠٢١ م
حجم المادة 15 ميجا بايت
عدد الزيارات 602 زيارة
عدد مرات الحفظ 128 مرة