• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
إذا طُلقت المرأة عند المأذون وأخذت ورقة الطلاق هل لها عدة أم لا؟
الجواب:

نعم بلا شك عليها عدة، {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}
لعل الأخت التي تسأل عن المرأة التي طُلقت عند المأذون هل لها عدة أم ليس لها عدة، بلا شك إن لها عدة، لكن هل للزوج في هذه المدة أن يراجعها في عدتها إذا كانت مطلقة عند المأذون؟ إذا كان الطلاق رجعيًا له ذلك، إذا كان الطلاق على الإبراء لا يجوز له أن يراجعها، فقد تعتد بإثبات براءة الرحم.
الأخ الذي سألني عن عدة المطلقة عند المأذون أقول إذا كانت المطلقة عند المأذون مطلقة طلاقا عمومًا لها عدة لكن هل العدة يُسمح فيها للزوج بالمراجعة؟ إذا كان الزوج طلق طلاقًا بائنًا سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى لا يجوز له أن يراجعها في عدتها إلا بعقدٍ جديد وصداقٍ جديد وولي وشهود وهذا منصوصٌ عليه في قسيمة الطلاق نفسها.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ م
حجم المادة 19 ميجا بايت
عدد الزيارات 276 زيارة
عدد مرات الحفظ 30 مرة