• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
زنت ثم أنجبت ثم تزوجت من زنى بها فهل يرث هذا الولد؟
الجواب:

سائلة تسأل وتقول: لي صديقة قد أخطأت وزنت مع رجل وحملت منه، وقبل أن تلد تزوجت بذلك الرجل، مع العلم أنها طول الوقت كان يقول لها: "أريدك بالحلال"، وهي تقول له: "قد قبلت". وقد كانت في وقتها مطلقة وتعيش بعيدًا عن الأب وزوجة الأب، وأمها ميتة، ومعها بنتين من طليقها تعيشان معها.
الشاهد أنها تقول: قد تزوجها الرجل بالفعل قبل ولادة الولد الذكر، وهذا الولد أصبح شابًا، وأنجبت بعد الولد بنتين. سمعت أن ولد الزنى لا يرث، كيف تقول ذلك لولدها، وتدمره؟
وهل الأصل أن تستر على نفسها وتتركه يرث أم لا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق، لدي ملاحظة فقط قبل أن أجيب على مضمون هذا السؤال، وهي ما ورد في السؤال من قولها: كانت تقول قبل الزواج من الزاني: كان يقول لها: "أريدك بالحلال"، وتقول له: "قبلت". هذا كلام لا قيمة له، ولا يحلل ما حرم الله -سبحانه وتعالى-، لأن الزواج له شروط وله أركان، ولا تكون المرأة زوجة للرجل بمثل هذا الهراء أو بمثل هذا الكلام.
فما حدث كان زنا، وكان معصية كبيرة، عليها أن تتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- هي وهو، وعلى قدر الندم وفعل العمل الصالح، على قدر ما يوفق الله ويقبل توبة من تاب، والحمد لله أنهما تزوجا بعد ذلك، وتزوجها قبل الولادة، وولد الولد.
فالإشكالية الموجودة عندها، تقول إنها سمعت أن ولد الزنى لا يرث. نعم، ولد الزنى الأصل فيه أنه لا يرث في أحوال، منها إذا كانت المرأة متزوجة وزنت وحملت من هذا الزنا، فالأصل أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر، إذا إن نفاه الزوج، فالولد يُنسب لأمه، وليس له نسب.
لكن في مثل هذه الحالة، إذا كان الزنا بامرأة غير متزوجة، أو زوجها قد مات، وحملت من ذلك، فلا نستطيع أن ننسبه للزاني إذا نفاه، والأصل أنه ولد زنا. لكن كونه اعترف به، وتزوجها، فالولد يصح نسبته إلى الأب أم لا لكونها حملت به قبل الزواج؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء.
لكن ما عليه الفتوى في ذلك هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -عليه رحمة الله- من أنه يصح أن ينسب هذا الولد إلى أبيه، أو إلى الزاني، لكونه اعترف به، ولم تكن المرأة على فراش رجل آخر، وكونه تزوجها بالحلال، فينسب إليه، وتصح نسبة الولد إليه في هذه الحالة، ولا حرج من ذلك.
لعموم قول جريج العابد في فتنته، لما زنت امرأة وجاءت، وقالت: هو ابنه، فأنطق الله هذا الولد الذي ولد من الزنا، في المهد، فقال له جريج العابد: "من أبوك؟" قال: "أبي الراعي".
فقال: "من أبوك؟" أي أنه من مائه. فكونه من ماء هذا الرجل، وكونه تزوج واعترف به، فما عليه الفتوى، وإن كان هذا فيه خلاف بين أهل العلم، أن نسبته صحيحة إلى والده، وأن الميراث صحيح، فاستري على نفسك، ونسبته إلى والده نسبة صحيحة، ويرث، ولا حرج أبدًا. هو ابنكما وابنه، ولا حرج في ذلك، ولا تفتحي هذا الموضوع، وانسيه البتة، وعليكِ بالستر، واتركيه يعيش حياته بطريقة طبيعية، وميراثه يكون حلالًا بفضل الله سبحانه، ونسبته كذلك إلى أبيه نسبة صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم، أو ما عليه الفتوى في ذلك في هذا الواقع. والله تعالى أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى بدون قناه
تاريخ الإضافة الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ م
حجم المادة 25 ميجا بايت
عدد الزيارات 293 زيارة
عدد مرات الحفظ 54 مرة