• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
قال لزوجته: عليا الطلاق بالثلاثة إن ذهبت إلى بيت والدك لن تعودي إلى بيتي مرة ثانية ثم ذهبت إلى بيت والدها بعد عدة أشهر فهل يقع طلاق؟
الجواب:

كفر كفارة يمين ولا تُحسب تطليقة، بإطعام عشرة مساكين وإن عجزت صمت ثلاثة أيام والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠١١ م
مكان إصدار الفتوى الخليجية
تاريخ الإضافة السبت ٠٣ مايو ٢٠١٤ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 679 زيارة
عدد مرات الحفظ 141 مرة