• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
1-توزيع تركة أب توفي وترك 50 ألف جنيه وترك زوجة وأم و3 ذكور و2 إناث
تاريخ إصدار الفتوى الأحد ١٨ مايو ٢٠٠٨ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الثلاثاء ٠٦ نوفمبر ٢٠١٢ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 240 زيارة
عدد مرات الحفظ 490 مرة


السؤال:
2- رجل توفى وترك شقة وترك زوجة وأم وابنا وبنتا كيف يتم تقسيم التركة وإذا توفيت الجدة بارك الله فى عمرها هل لأبناء هذا الرجل نصيب فى التركة ؟
الجواب:

.كما تعلمون فإن للزوجة الثمن وللأم السدس وباقي التركة يقسم بين الولد والبنت للذكر ضعف الأنثى، والأم ها هنا استحقت السدس في الشقة التي تركها ابنها، الابن عليه رحمة الله مات وترك شقة فالأم أخذت سدس الشقة وهذا ما فرضه الله –عز وجل- فالأخت الكريمة السائلة تسأل الآن لو توفيت الجده -أطال الله في عمرها- هل سيكون في أبنائها ميراث في جدتهم؟ نقول ميراث لا، أما الميراث فلا لوجود الأبناء الصُلبيين، الجدة لها أبناء وهم أعمام الولد والبنت وكما تعلمون فالابن يحجب ابن الابن والبنت إذا تعددت يعني كانت اثنتين فأكثر تحجب بنت الابن عن الميراث ما لم يعصبها ابن ابنٍ آخر، أخوها أو ابن عمها فترث تعصيبًا معه وعلى ذلك فوجود الابن يحجب أبناء الابن هذا ميراثًا ولكن كما ذكرنا من قبل يعمل معظم البلاد الإسلامية بنظام الوصية الواجبة والتي أخذوها كما ذكرنا عن بعض الفقهاء وخاصة في مذهب الظاهرية لما نزل قول الله –عز وجل- {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء:11] ونزلت آيات المواريث في سورة النساء، اختلف أهل العلم بشأن آية الوصية في سورة البقرة، {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}[البقرة:180]، كلمة حقًا هاهنا {كُتِبَ عَلَيْكُمْ} أي فرض عليكم تفيد وجوب الوصية وحديث ابن عمر أيضًا يؤكد أن الوصية كانت واجبة وأنه لا يحل لرجلٍ يبيت وعنده شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه أو كما قال –صلى الله عليه وسلم-، كان ذلك بالفعل في مرحلة من مراحل تشريع المواريث وقد بينا أن مراحل تشريع المواريث مرت بستة مراحل عرضنا لها في حالات المواريث منذ أشهر خلت، كان من ضمن هذه المرحلة المرحلة الخامسة، مرحلة الوصية للوالدين والتركة للأبناء، كان لزامًا على الرجل أن يوصي لوالديه بشيء من التركة وكان لزامًا عليه إن وجد بعض الأقارب من الفقراء والمساكين أن يوصي لهم بجزء من هذه التركة، لما نزلت آيات سورة النساء وقع الخلاف كما ذكرنا بين أهل العلم، هل آيات المواريث في سورة النساء نسخت آية الوصية في سورة البقرة {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} فجمهور الفقهاء على أن آيات المواريث نسخت آية الوصية في سورة البقرة، وبعض الفقهاء قالوا لم تُنسخ ولكن يُعمل بها في مجالٍ محدد.

تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الخميس ٢٩ نوفمبر ٢٠١٢ م
حجم المادة 5 ميجا بايت
عدد الزيارات 240 زيارة
عدد مرات الحفظ 466 مرة


السؤال:
3-رجل عنده 3 بنات وولدين فزوج فى حياته ولدا وبنتين وترك ابن 9 سنوات وبنت فى المرحلة الثانوية ولما مرض فجنب مبلغا من المال 70 ألف جنيه لكى يتم الإنفاق على الأبناء ثم من أصل المبلغ يتم تزويج الولد والبنت وتدخلت البنت الكبرى بإن هذا لا يجوز وأن هذا المبلغ لابد أن يقسم على الورثة ما حكم ذلك ؟
تاريخ إصدار الفتوى غير معلوم
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الخميس ٢٩ نوفمبر ٢٠١٢ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 240 زيارة
عدد مرات الحفظ 435 مرة