السؤال: | |
---|---|
1-مات رجل وترك 3 بنات وأم وزوجة وأخوين شقيقين واخت شقيقة، كيف يتم توزيع التركة؟ | |
تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
مكان إصدار الفتوى | الرحمة |
تاريخ الإضافة | الإثنين ١٢ نوفمبر ٢٠١٢ م |
حجم المادة | 4 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 35158 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 2161 مرة |
السؤال: | |
---|---|
2-رجل لديه ثلاث أبناء أخلاقهم سيئة فخاف على زوجته من معاملتهم السيئة فكتب منازل الأولاد الثلاثة لوالدتهم ما الحكم فى ذلك؟ | |
تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
مكان إصدار الفتوى | الرحمة |
تاريخ الإضافة | الثلاثاء ٢٧ نوفمبر ٢٠١٢ م |
حجم المادة | 8 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 35158 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 793 مرة |
السؤال: | |
---|---|
3-رجل له زوجة وأولاد من زوجة وأولاد من زوجة أخرى وبينهم إرث وهذا الرجل أخذ إرث زوجته الأولى وجعله ضمن المال الذى لديه وقسمه فى حياته وكتب به عقود فبعد وفاته هل يمكن التغيير فى هذه القسمة ونأخذ نصيب أولاد الزوجة الأولى ؟ | |
الجواب: | |
القسمة التي تمت قسمة ضيزى وعمل باطل لا يرتب أثرًا، ويجب على الأبناء أن يعيدوا قسمة التركتين مستقلتين، تركة الزوجة الأولى: أبوهم سيأخذ الربع وأبناءها سيأخذون الباقي ولو كان لها أب أو أم كل واحد سيأخذ السدس. التركة الثانية: الأب لما مات تركته سيضم إليها الربع الذي ورثه عن زوجته الأولى ويقسم على أبنائه جميعًا وزوجته الموجوده معه تأخذ الثمن من التركة كلها، أما تركة الزوجة الأولى تقسم بواقع الربع لزوجها وثلاثة أرباع التركة تقسم على أبنائها الذكور والإناث للذكر ضعف الأنثى إن كان لها أم تأخذ السدس وإن كان لها أب يأخذ السدس والله أعلى وأعلم. أما أبناء الزوجة الحية الذين أخذوا من تركة الزوجة الثانية فهذا مال لايحل لهم والله سبحانه أعلى وأعلم. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
مكان إصدار الفتوى | الرحمة |
تاريخ الإضافة | الجمعة ٣٠ نوفمبر ٢٠١٢ م |
حجم المادة | 4 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 35158 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 688 مرة |
السؤال: | |
---|---|
4-رجل توفى وترك ابن و4 بنات وزوجة ثم توفيت بنت وتركت زوج وولد وبنتين وتركت أمها ثم توفيت الأم وتركت اينها و3 بنات وأولاد البنت المتوفية وتوفى الولد وله 3 أخوات بنات وليس له زوجة أو أولاد له 3أخوات بنات وله أولاد الأخت المتوفية وله عم وعمات كيف تقسم التركة؟ | |
تاريخ إصدار الفتوى | غير معلوم |
مكان إصدار الفتوى | الرحمة |
تاريخ الإضافة | الجمعة ٠٧ ديسمبر ٢٠١٢ م |
حجم المادة | 7 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 35158 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 752 مرة |
- هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياته؟
- 1-أختى توفيت ولم تتزوج(كلالة) ولها أخ وأخت أشقاء ولها أخوة ذكور وإناث ماتوا ولديهم أبناء وبنات كيف تقسم التركة؟
- 2-لماذا يحجب الأخوه لأب بالأخوه الأشقاء رغم ان الأخوه لأم لا يحجبون بهم ؟
- 1-كيف يتم توزيع ميراث من أراضي الإصلاح الزراعي؟
- 1-مات رجل وترك 3 بنات وأم وزوجة وأخوين شقيقين واخت شقيقة، كيف يتم توزيع التركة؟
- ما نصيب أهل الزوجة المتوفاة في المنقولات؟
- 1-توزيع تركة متوفي وله إخوة ذكور وإناث أشقاء وغير أشقاء
- 1- ماتت إمرأة عن زوج وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب، كيف تقسم التركة؟
- 1- هل لأولاد الابن المتوفى نصيب في تركة جدهم؟
- 4-امرأة ماتت وتركت أخ وأبناء أخ ذكور وإناث كيف تقسم التركة ؟
- هل الأولاد يرثون في جدهم بعد وفاة أبيهم؟
- توفيت أمهم في حياة أبيها هل أولادها لهم ميراث؟
- ورثت مال وتريد الكفارة من هذا المال
- توفى وأوصى بثلث المال عند الاتساع في المال
- حكم كتابة الأب لابنته جزء من ممتلكاته
- هل يجوز إعطاء الجدة مال لأولادها حال حياتها؟
- هل لو استلم مال أمه من خاله لوحده صار المال له؟
- أم توفيت ثم أمها ماتت ثم أبوها هل يرث الأبناء؟
- حكم الأم التي تصدقت بمال زوجها وأولادها وهم في حاجة إليه
- توفى وهو عاقد ماذا تأخذ زوجته؟
X
X
X
X