• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
1-ما حكم صيام المتمم من ذي القعدة لتكملة العشر من ذي الحجة؟
الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، إن الذي فعلتِ من تقديم صيامِ الأيام بيومٍ، فتصومين المتمم لذي القعدة متأولةً "والليالي العشر" بناءً على ما سمعتِ، فإما أن يكونَ سمعًك حدثَ به شطط ولم تفهمي المراد جيدًا، أو يكون القائل قد أخطأ، فلا يُصام آخرَ يومٍ من ذي القعدة على أنه من أيام ذي الحجة ثم إن الإطلاق - إطلاق الليالي - على ما هو آتي؛ أقسمَ الله بالليالي العشر على التنزُّل بأنها العشرُ الأول من ذي الحجة هي الليالي وليست الأيام، فصومُ الليالي العشر ليس بداخلٍ فيها صيامُ يوم النحر اتفاقًا، فيوم النحر لا يُصام اتفاقًا، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الخميس ١١ نوفمبر ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠١٤ م
حجم المادة 6 ميجا بايت
عدد الزيارات 4659 زيارة
عدد مرات الحفظ 205 مرة