السؤال: | |
---|---|
طلقها زوجها وهى ترضع أى لا تأتيها الحيض فماذا تصنع ؟ | |
الجواب: | |
.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، امرأة ترضع طُلقت وهي ترضع والمفترض أن المطلقة تعتد بثلاثة قروء، والحيض لا تأتي هذه المرأة، ماذا تصنع؟ هنا اتجاهان للعلماء: الاتجاه الأول: أنها تمكث ثلاثة قروء، وإن طال زمن القرء أي وإن استمر زمن الحيضة سنة وهذا رأي عدد كبير من العلماء، أنها ما دامت تحيض تنتظر إلى أن تحيض الحيضة الثلاث إن كان هناك امكانية للحيض، وهناك قول يقيس أمرها على الائي يئسن من المحيض أو على الائي لم يحضن أو على البنات الائي لم يحضن فيقيس أمرها على ذلك فيقول تعتد بثلاثة أشهر وإن كان الرأي الأخير أرفق بالمرأة والله أعلم، فالحاقها بالائي لم يحضن وبالائي لم يئسن من المحيض في هذه الفترة الزمنية أنها قد تطول رأي قوي أيضًا والله أعلم. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الخميس ١٣ فبراير ٢٠١٤ م |
مكان إصدار الفتوى | الندى |
تاريخ الإضافة | الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠١٤ م |
حجم المادة | 7 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 1221 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 167 مرة |
- 1-هل يقع الطلاق المعلق مع نسيان الزوجة لليمين؟
- 1-هل الظهار يعد طلاقا ؟.
- 1-طلق زوجته طلاق معلق في وقت غضب، هل يقع الطلاق؟
- 1-زوجي كتب رسالة في التليفون وكتب لي أنت طالق باللغة الأجنبية وتقرأ بالعربي أنت طالق وكان يلعب ولا يقصد؟
- 2-رجل حلف بالطلاق انه لن يسافر وسافر فما الحكم فى ذلك؟
- 2-هل الظهار يحسب تطليقة ؟ وما كفارته؟
- زوجي مصاب بانفصام في الشخصية وحلف عليّ بالطلاق ثلاثا؟
- 1-السَّائِلُ: حَلَفْتُ يَمِينَ طَلاَقٍ عَلَى شَيْءٍ أنْ لاَ أعْمَلَهُ وعَمِلْتُهُ
- 2-امرأة ليس بينها وبين زوجها وفاق ويحلف بالطلاق دائماً ويحلف كذباً وغيره فما الحكم فى ذلك؟
- 3_حلفت على زوجتي بالطلاق في التليفون بنيةالتخويف فهل يقع؟
- تركها عند أهلها ولا يريد طلاق ولا إرجاعها
- حلف طلاق لا تبات في بيت أهلها وعند ولادتها باتت في بيت أهلها فما حكم الحلف؟
- هل الطلاق المكتوب في رسالة تقع؟
- قال لها اعتبري نفسك طالق هل تقع طلقة؟
- حكم طلاق الغضبان
- قال لها اعتبري نفسك مطلقة ثلاث مرات فما حكمها؟
- زوجته طالبة للطلاق هل لها حق القائمة؟
- حلف بالمصحف لو لم تجهض تكون طالق
- قال لها لو مشيتي تكوني طالق فهل تعد طالق؟
- معقود قرانها وطلقها ثلاث
X