• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ماذا تلبس المنتقبة في الإحرام؟
الجواب:

أقول وبالله تعالى التوفيق: إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: "لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين" فتتقي إذن لبس القفازين.
وعن النقاب فإنها تتقيه، ولكن لها أن تسدل على وجهها سدلا خفيفا بغير النقاب، كطرحة على سبيل المثال أو أي شيء غير النقاب يمكن استعماله.
أما النقاب الذي به فتحات بقدر العين وأمام العين فذلك ممنوع على المحرمة؛ لما ورد من قول ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة عن ابن عمر من قوله: "لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين"
والقفاز هو بلغة العامة الجوانتي، فالمحرمة تتقي هذا وتتقي ذاك، ومعلوم أنها لا تمس طيبا إلى غير ذلك من المحظورات، والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠٧ أبريل ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٩ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 4.83 ميجا بايت
عدد الزيارات 662 زيارة
عدد مرات الحفظ 147 مرة