السؤال: | |
---|---|
ما حكم وسوسة الرجل بينه وبين نفسه في الطلاق هل زوجته طالق أم لا؟ | |
الجواب: | |
الذي يوسوس في نفسه ويقول في نفسه زوجتي طالق، لا ما طالق، طالق، ما هي طالق، وسوسة بهذا الشيء أو نحو ذلك لا يقع طلاقه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل" فالذي يوسوس بنفسه لا يقع طلاقه. |
|
تاريخ إصدار الفتوى | الأربعاء ٠٧ أبريل ٢٠١٠ م |
مكان إصدار الفتوى | الناس |
تاريخ الإضافة | الجمعة ٠٩ يناير ٢٠١٥ م |
حجم المادة | 1.74 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 2774 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 179 مرة |
- 1-هل يقع الطلاق المعلق مع نسيان الزوجة لليمين؟
- 1-هل الظهار يعد طلاقا ؟.
- 1-طلق زوجته طلاق معلق في وقت غضب، هل يقع الطلاق؟
- 2-رجل حلف بالطلاق انه لن يسافر وسافر فما الحكم فى ذلك؟
- 1-زوجي كتب رسالة في التليفون وكتب لي أنت طالق باللغة الأجنبية وتقرأ بالعربي أنت طالق وكان يلعب ولا يقصد؟
- 2-هل الظهار يحسب تطليقة ؟ وما كفارته؟
- زوجي مصاب بانفصام في الشخصية وحلف عليّ بالطلاق ثلاثا؟
- 1-السَّائِلُ: حَلَفْتُ يَمِينَ طَلاَقٍ عَلَى شَيْءٍ أنْ لاَ أعْمَلَهُ وعَمِلْتُهُ
- 2-امرأة ليس بينها وبين زوجها وفاق ويحلف بالطلاق دائماً ويحلف كذباً وغيره فما الحكم فى ذلك؟
- 3_حلفت على زوجتي بالطلاق في التليفون بنيةالتخويف فهل يقع؟
- تركها عند أهلها ولا يريد طلاق ولا إرجاعها
- حلف طلاق لا تبات في بيت أهلها وعند ولادتها باتت في بيت أهلها فما حكم الحلف؟
- هل الطلاق المكتوب في رسالة تقع؟
- قال لها اعتبري نفسك طالق هل تقع طلقة؟
- حكم طلاق الغضبان
- قال لها اعتبري نفسك مطلقة ثلاث مرات فما حكمها؟
- زوجته طالبة للطلاق هل لها حق القائمة؟
- حلف بالمصحف لو لم تجهض تكون طالق
- قال لها لو مشيتي تكوني طالق فهل تعد طالق؟
- معقود قرانها وطلقها ثلاث
X