• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم وسوسة الرجل بينه وبين نفسه في الطلاق هل زوجته طالق أم لا؟
الجواب:

الذي يوسوس في نفسه ويقول في نفسه زوجتي طالق، لا ما طالق، طالق، ما هي طالق، وسوسة بهذا الشيء أو نحو ذلك لا يقع طلاقه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل" فالذي يوسوس بنفسه لا يقع طلاقه.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠٧ أبريل ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الجمعة ٠٩ يناير ٢٠١٥ م
حجم المادة 1.74 ميجا بايت
عدد الزيارات 2822 زيارة
عدد مرات الحفظ 202 مرة