السؤال: | |
---|---|
لها أخوات من الأب وأخوات من الأب والأم، فكيف يقسم ورث الأب؟ | |
الجواب: | |
الأموال تُقسم على كل أولاد وبنات الأب وعلى كل زوجات الأب.
|
|
تاريخ إصدار الفتوى | السبت ٠٨ مايو ٢٠١٠ م |
مكان إصدار الفتوى | الناس |
تاريخ الإضافة | الجمعة ٠٦ فبراير ٢٠١٥ م |
حجم المادة | 7.89 ميجا بايت |
عدد الزيارات | 896 زيارة |
عدد مرات الحفظ | 205 مرة |
- هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياته؟
- 1-أختى توفيت ولم تتزوج(كلالة) ولها أخ وأخت أشقاء ولها أخوة ذكور وإناث ماتوا ولديهم أبناء وبنات كيف تقسم التركة؟
- 2-لماذا يحجب الأخوه لأب بالأخوه الأشقاء رغم ان الأخوه لأم لا يحجبون بهم ؟
- 1-كيف يتم توزيع ميراث من أراضي الإصلاح الزراعي؟
- 1-مات رجل وترك 3 بنات وأم وزوجة وأخوين شقيقين واخت شقيقة، كيف يتم توزيع التركة؟
- ما نصيب أهل الزوجة المتوفاة في المنقولات؟
- 1-توزيع تركة متوفي وله إخوة ذكور وإناث أشقاء وغير أشقاء
- 1- ماتت إمرأة عن زوج وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب، كيف تقسم التركة؟
- 1- هل لأولاد الابن المتوفى نصيب في تركة جدهم؟
- 4-امرأة ماتت وتركت أخ وأبناء أخ ذكور وإناث كيف تقسم التركة ؟
- هل الأولاد يرثون في جدهم بعد وفاة أبيهم؟
- توفيت أمهم في حياة أبيها هل أولادها لهم ميراث؟
- ورثت مال وتريد الكفارة من هذا المال
- توفى وأوصى بثلث المال عند الاتساع في المال
- حكم كتابة الأب لابنته جزء من ممتلكاته
- هل يجوز إعطاء الجدة مال لأولادها حال حياتها؟
- هل لو استلم مال أمه من خاله لوحده صار المال له؟
- أم توفيت ثم أمها ماتت ثم أبوها هل يرث الأبناء؟
- حكم الأم التي تصدقت بمال زوجها وأولادها وهم في حاجة إليه
- توفى وهو عاقد ماذا تأخذ زوجته؟
X