• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
ما حكم الزوجة التي تريد أن يكتب لها زوجها نصف الشقة خوفا من الورثة؟
الجواب:

لا تكتب لها شيئا ولا تظلم الورثة، ولو الزوجة دفعت شيئا يُكتَب لها ما دفعت، لكن لا تظلم الورثة.
هي لها ربع التركة إذا قدر الله عليك وفاة لأنك لم تنجب عموما فلها ربع التركة يكفيها ذلك، أما إذا أردت أن تهدي لها شيئا من المال في الدنيا فلك ذلك بارك الله فيك.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ١٢ مايو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الإثنين ١٦ فبراير ٢٠١٥ م
حجم المادة 5.04 ميجا بايت
عدد الزيارات 1000 زيارة
عدد مرات الحفظ 206 مرة