| السؤال | جدتي لديها 4 قراريط باعت قيراطان لزواج بنتها وقيراط ونصف لزواج الابن ثم توفت، فهل ترث البنت في النصف قيراط المتبقي؟ |
|---|---|
| الجواب |
الذي صدر من جدتك في حياتها لسنا بمسؤولين عنه، إنما الآن ماتت جدتك، وتركت تركة، تُقسم التركة على عموم الورثة كلٌ بحسبه والله أعلم. |
| تاريخ إصدار الفتوي | الأربعاء ١٢ مايو ٢٠١٠ م |
| مكان إصدار الفتوي | الناس |
| تاريخ الإضافة | الإثنين ٢٣ مارس ٢٠١٥ م |
| حجم المادة | 3.71 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 36 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 257 مرة |
مشغل المواد
