• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
جدتي لديها 4 قراريط باعت قيراطان لزواج بنتها وقيراط ونصف لزواج الابن ثم توفت، فهل ترث البنت في النصف قيراط المتبقي؟
الجواب:

الذي صدر من جدتك في حياتها لسنا بمسؤولين عنه، إنما الآن ماتت جدتك، وتركت تركة، تُقسم التركة على عموم الورثة كلٌ بحسبه والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ١٢ مايو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الإثنين ٢٣ مارس ٢٠١٥ م
حجم المادة 3.71 ميجا بايت
عدد الزيارات 748 زيارة
عدد مرات الحفظ 187 مرة