| السؤال | أم توفت وأوصت أن تكون محتويات الشقة لليتامى فهل للورثة أن يأخذوا من محتويات الشقة؟ |
|---|---|
| الجواب |
تُقوَّم محتويات الشقة، إن كانت محتويات الشقة تساوي أو أقل من ثلث التركة الكلية للأم فتُمضى وصيتها، وإن كانت تزيد عن الثلث لا يُخرج منها إلا الثلث. |
| تاريخ إصدار الفتوي | الأربعاء ٠٩ يونيو ٢٠١٠ م |
| مكان إصدار الفتوي | الناس |
| تاريخ الإضافة | الخميس ٢٦ مارس ٢٠١٥ م |
| حجم المادة | 3.23 ميجا بايت |
| عدد الزيارات | 950 زيارة |
| عدد مرات الحفظ | 240 مرة |
مشغل المواد
