• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
أم توفت وأوصت أن تكون محتويات الشقة لليتامى فهل للورثة أن يأخذوا من محتويات الشقة؟
الجواب:

تُقوَّم محتويات الشقة، إن كانت محتويات الشقة تساوي أو أقل من ثلث التركة الكلية للأم فتُمضى وصيتها، وإن كانت تزيد عن الثلث لا يُخرج منها إلا الثلث.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠٩ يونيو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الخميس ٢٦ مارس ٢٠١٥ م
حجم المادة 3.23 ميجا بايت
عدد الزيارات 613 زيارة
عدد مرات الحفظ 133 مرة