• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
زوجُ طلق زوجته ورجعها في وقت العدة ولكن تأخر في ردها فما الحكم ؟
الجواب:

ما دام قد رجعها في وقت العدة فهي زوجة له.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠٩ يونيو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الخميس ٢٦ مارس ٢٠١٥ م
حجم المادة 1 ميجا بايت
عدد الزيارات 1206 زيارة
عدد مرات الحفظ 185 مرة


السؤال:
رجل قال لامرأته أنت طالق فلما ذهبت إلى بيت أبيها ثم إنه اتصل بها وقال لها قد رجعتك ولكن لستُ بأتٍ إلى بيتكم لأخذك
الجواب:

الأخت السائلة أثمت لما خرجت من بيت الزوجية بعد طلاقها؛ وذلك لأنه يجب عليها وعلى زوجها أن تعتد في بيت الزوجية وهذا من الذي يُفعل جهلًا في بلاد كثيرة أن الزوج إذا قال لامرأته أنت طالق حملت ثيابها ورجعت إلى أهلها، هذا من الجهل ومن المحرم فالواجب على المرأة إذا كانت التطليقة رجعية قال لها الزوج أنت طالق يلزمها أن تبقى في البيت لا يجوز لها أن تخرج ولا يجوز له أن يخرجها في قوله تعالى: "وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ"الطلاق:1، فعليه الأخت التي خرجت تأثم وعليها الرجوع إلى بيت الزوجية، ثم قولها إنه قال لها وهي في مدة العدة قبل أن تنقضي العدة قد رجعتك فبمجرد هذه المراجعة ترجع إليه ويلزمها أن ترجع إلى بيت الزوجية، هي ما زالت له زوجة ما دامت هذه التطليقة الأولى أو الثانية والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الخميس ١٢ فبراير ٢٠٠٩ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الأحد ١٤ أغسطس ٢٠١٦ م
حجم المادة 3.8 ميجا بايت
عدد الزيارات 1206 زيارة
عدد مرات الحفظ 188 مرة