• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
زوج قال لزوجته عند المأذون أنتِ طالق وقال مرة ثانية إن نزلتِ من المنزل فأنتِ طالق وقال مرة ثالثة لوالدها ابنتك طالق ثلاث مرات فما الحكم؟
الجواب:

التطليقتان الأولى والثالثة محسوبتان والثانية يمين معلق عليها كفارة يمين.
فالأولى والأخيرة محسوبتان؛ لأن فيهما صراحة بلفظ "أنتِ طالق"، أما المعلقة: "إن عملتي كذا تكوني طالق" ففيها خلاف بين العلماء، أختار الرأي القائل بأنها لا تقع، فلتكفر كفارة يمين، هو قال لها: إن نزلتي أنتِ طالق ونزلت فهذا طلاق معلق، أي علق الطلاق على النزول، هذا الطلاق المعلق للعلماء فيه قولان، قول: بأن الطلاق يقع إذا وقع الشرط الذي علق عليه.
والقول الآخر: أنه لا يقع لعدم وجود الدليل عن رسول الله على إيقاعه، أنا أختار الرأي الثاني لآثار عن بعض صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فإجمالًا الذي صرح فيه بلفظ الطلاق محسوب وهما مرتان، المتوسطة طلاق معلق أختار فيه رأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين لأثر فيه: "أن ليلي بنت العجماء جاءت لحفصة وقالت: أنا قلت لمملوك لي كل مالي في ريتاج الكعبة وكل مملوك لي حر إذا لم تطلق زوجتك، قالت لها حفصة: كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته فذهبت الى ابن عمر تستفتيه فقال لها مثل قول حفصة، وذهبت إلى زيد بن ثابت تستفتيه فقال لها مثل قول الاثنين حفصة وابن عمر، وذهبت إلى حذيفة بن اليمان تستفتيه فقال لها مثل قولهم والله أعلم.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ١٢ يونيو ٢٠١٢ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الخميس ١٦ أبريل ٢٠١٥ م
حجم المادة 16.34 ميجا بايت
عدد الزيارات 665 زيارة
عدد مرات الحفظ 199 مرة