• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
رجل حلف بالطلاق وقال زوجتي حرام عليا كأمي ما أدخل بيت فلان ما حكم ذلك؟
الجواب:

عليه كفارة يمين لحلفانه بالطلاق، وعليه كفارة ظهار لمظاهرته من امرأته إذا دخل البيت المذكور، كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، وكفارة الظهار: صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، إن عجز أطعم ستين مسكينا.

تاريخ إصدار الفتوى الأربعاء ٠٢ يونيو ٢٠١٠ م
مكان إصدار الفتوى الناس
تاريخ الإضافة الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠١٥ م
حجم المادة 3 ميجا بايت
عدد الزيارات 602 زيارة
عدد مرات الحفظ 150 مرة